التعدي، ولذا أوجب الأغسال الثلاثة، ولعل الأمر بالوضوء في الصفرة في ذيله كناية عن الصغرى، لما عرفت سابقا من غلبة العلة فيها، فيكون الخبر حينئذ مشتملا على بيان الأقسام الثلاثة للمستحاضة، فتأمل جيدا.
وصحيح الصحاف (1) المتقدم سابقا، وفيه مواضع للدلالة على المطلوب، (منها) ما في آخره من اشترط الأغسال الثلاثة إذا كان الدم يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى. و (منها) ما في أوله فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة، إذ هو متناول للوسطى لعدم تحقق السيلان فيها، ولا ينطبق ذلك إلا على مذهب المشهور من عدم إيجاب الغسل عليها للمغرب والعشاء كالقليلة، فما في المدارك - أن محل الدلالة فيه (وإن طرحت الكرسف فسال الدم فعليها الغسل) وهو غير محل النزاع، إذ هو فيما لم يحصل السيلان، مع أنه لا إشعار فيه بكون الغسل للفجر، ويمكن حمله على الجنس ويكون تتمة الخبر كالمبين - ليس على ما ينبغي، لما عرفت، على أنه قد يقال بالدلالة فيما ذكره أيضا من جهة الاشتراط بالسيلان، بل قد يدعى إرادة المتوسطة منه لاشعاره بكونه سيلانا قليلا، ولذا تحقق مع طرح الكرسف، ويشعر به أيضا مقابلته لما بعده فيكون حينئذ مساويا للمتوسطة، لأنها هي التي يظهر دمها من الكرسف مع احتشائها به ولو طرحته لتحقق مثل هذا السيلان، لظهور الفرق بين حالتي الاحتشاء وعدمه، ويدفع حينئذ عدم التعرض فيه لكون الغسل للفجر بما سمعته سابقا فتأمل.
وخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله (2) الذي هو كالصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: " وإن كان قرؤها فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين، ولتغتسل