الثلاثة، فأدخلوا هذا القسم في الثالث، وإن اختاره المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى، وتبعهما بعض متأخري المتأخرين كصاحب المدارك ناقلا له عن شيخه المعاصر الأردبيلي، ويدل على المختار مضافا إلى ما تقدم وإلى الأصل مضمر زرارة (1) في الصحيح " فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد " والمناقشة فيه باضماره مع أن مثله غير قادح عندنا سيما من مثل زرارة مدفوعة بأن الشيخ قد أسنده إلى أبي جعفر (عليه السلام) في أثناء الاستدلال، كالمناقشة في الدلالة بشموله للاستحاضة القليلة، إذ خروجها بالأدلة السابقة غير قادح في الحجية في غيرها، وكذا المناقشة أيضا بعدم صراحته بكون الغسل للغداة، بل ولا للاستحاضة، بل لعله للنفاس، لاندفاع الأول بعدم القول بعد ثبوت الغسل الواحد لغيرها، ويكفي فيه الاجماعات السابقة، والثاني بظهوره ظهورا كاد يكون كالصريح في كون الغسل للاستحاضة، كما يقتضيه ذكر الفاء وغيرها، على أن اشتراطه الأغسال الثلاثة بجواز الدم الكرسف الذي هو ظاهر في التعدي كاف في إثبات المطلوب.
ومضمر سماعة (2) في الموثق قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين، وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم فعليها الغسل كل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة - إلى أن قال -: هذا إن كان دما عبيطا، وإن كان صفرة فعليها الوضوء " وهو ظاهر في المدعى، لأن المراد بالجواز إنما هو التعدي، ونفسه وإن كان أعم من الوسطى لكن لا يقدح في المطلوب، على أنه لا بد من تنزيله على الوسطى لعدم قائل بوجوب غسل في الصغرى سوى ما سمعته عن ابن الجنيد، وهو ضعيف جدا لا ينبغي حمله عليه، فيثبت المطلوب حينئذ، ويراد بالثقب في صدره إنما هو