يكون حينئذ داخلا تحت دعوى الاجماع من بعضها كالناصريات والخلاف والغنية، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين، وللمفيد والمصنف في المعتبر وعن السيد في الجمل وأحمد بن طاووس من تعدده بتعدد الأغسال دون الصلوات، واختاره في شرح المفاتيح والرياض، وبالغ المحقق في المعتبر في إنكار القول الأول، فقال: " وظن غالط من المتأخرين أنه يجب على هذه مع هذه الأغسال الوضوء لكل صلاة، ولم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا، ويمكن أن يكون غلطه لما ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف أن المستحاضة لا تجمع بين فرضين بوضوء، فظن انسحابه على مواضعها، وليس على ما ظن، بل ذلك مختص بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء " انتهى. وهو منه عجيب بعد ما سمعت، مع أنه هو مختاره هنا والنافع وظاهر المختلف نسبته إلى المشهور، بل قد يظهر منه في المنتهى أنه لا خلاف فيه.
وكيف كان فقد يحتج للأول بقوله تعالى (1): (إذا قمتم إلى الصلاة) وبما تقدم سابقا من إيجاب الوضوء مع سائر الأغسال، منها قوله (عليه السلام) (2) (في كل غسل وضوء) وبأولوية هذا القسم من السابقين في إيجاب ذلك، وبأصالة عدم إغناء هذا الغسل عن الوضوء، لكن قد يناقش في الأول بعدم العموم في الآية، بل أقصاه الاطلاق المنصرف إلى غير محل البحث، أعني الحدث الأصغر، بل ورد في المعتبرة (3) تفسيرها بالقيام من النوم، بل نقل عن المفسرين ذلك أيضا، ولو سلم فلا عموم فيها بالنظر إلى الأشخاص، لكون المستفاد منها الحكم بالنسبة إلى الرجال، فالحاق النسوة بهم إنما هو بالاجماع، وهو مفقود في المقام، وفي الثاني بأن أقصاه بعد