ومقتضاها: حلية مطلق طير الماء وإن كان مثله حراما في البر، إلا أنه يقيد بما مر، وكذا مقتضاها حلية ما يأكل منه السمك.
قيل: الظاهر أنها محمولة على التقية، إذ لا قائل بمضمونها من الأصحاب (1).
فإن أراد به حكمها بحلية مطلق الطير فلا بأس به.
وإن أراد حكمها بحلية ما يأكل السمك، فإن كان نظره إلى أن ما يأكل اللحم من طيور البر حرام عند الأصحاب ففيه نظر، لما عرفت في الصرد وأنه يصيد العصافير.
وإن كان أن الأصحاب صرحوا بحرمة ما يأكل السمك فلم نقف على تصريح من الأصحاب به.
المسألة الحادية عشرة: البيض تابع للمبيض، فيحل بيض ما يؤكل لحمه ويحرم مما لا يؤكل، بلا خلاف فيه يعرف، بل مطلقا كما قيل (2).
وظاهر الكفاية وعن صريح الغنية الاجماع عليه (3)، ولعله محقق أيضا، فهو الحجة فيه، مضافا إلى الخبرين المتقدمين في بيض السمك (4).
وأما ما في المستفيضة المعتبرة من حلية ما اختلف طرفاه مطلقا وحرمة ما تساويا كذلك، كصحيحة محمد: (إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفاه) (5).