وفي سابع: بأنهما يثبتان النعمة (1).
وفي ثامن: بأنهما شفاء في الجسد ويمن في الرزق (2).
وفي تاسع: بأنهما ينفيان الفقر ويزيدان في العمر (3).
وإطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق بين كون الطعام مائعا أو جامدا، وبين كونه مما يباشر باليد أو بآلة كالملعقة.
ويستحب أن يبدأ في الغسل الأول صاحب البيت يغسل يده، ثم يبدأ بعده بمن على يمينه، ثم على من يمينه، إلى أن يتم الدور بمن على يساره، وفي الغسل الثاني يبدأ بمن على يسار صاحب البيت، ثم بمن على يساره، وهكذا إلى أن يختم به.
ودليل ذلك: روايتان في الكافي، إحداهما مرسلة (4)، والأخرى رواية محمد بن عجلان (5)، ولكنهما لا تفيان بتمام المطلوب، لأن الأولى وإن تضمنت حكم البدأتين - كما مر - وحكم من بعدهما، إلا أنها لا تتضمن حكم من بعد البعد، ولكن الظاهر منها أن المراد ما ذكر، والثانية وإن تضمنت حكم البدأة الأولى ولكنها لا تتضمن غيرها، وقال في الغسل الثاني: (يبدأ بمن على يمين الباب)، ومقتضى الجمع التخيير في البدأة الثانية بين من على يسار صاحب المنزل ومن عن يمين الباب.
والظاهر أن المراد بيمين الباب: يمين الداخل، والمراد بالباب: باب