لنا ما رواه زرارة قال: (قلت: لأبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام ما ينقض الوضوء؟ فقال: ما يخرج من طرفيك الأسفلين: من الذكر والدبر من غايط، أو بول، أو مني، أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل) (١) والسؤال بما المستوعبة لكل ما ينقض الوضوء. وما رواه أبو الفضل بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم الله بهما عليك) (٢). وما رواه أديم بن الحر أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: (ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين) (٣) ولأن مقتضى الدليل بقاء الطهارة فيقف انتقاضها على موضع الدلالة.
لا يقال: الدلالة موجودة وهي قوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغايط﴾ (4) وما روي من الأخبار الدالة بالإطلاق، لأنا نقول الإطلاق ينصرف إلى المعتاد فيتقيد به، ثم يؤيده الروايات المقيدة لذلك الإطلاق.
الفرع الثاني: لو كان المخرج في غير موضعه خلقة انتقضت الطهارة بخروج الحدث منه، لأنه مخرج أنعم الله به، وكذا لو انسد المعتاد وانفتح غيره، لأنه صار مخرجا منعما به، أما لو لم ينسد المعتاد وانفتح مع آخر فإن صار خروج الحدث منه معتادا أيضا فقد ساوى المخرج، وإن كان نادرا فالأشبه أنه لا ينقض.
الفرع الثالث: لو خرج من أحد السبيلين دود أو غيره من الهوام، لم ينقض الوضوء إلا أن يستصحب حدثا، لما ذكرنا من الروايات، ولما رواه عبد الله بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام (ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء) (5) ولا يقال: