بعد أيام الاستظهار.
وقيل. تكون أيام الاستظهار حيضا في اليقين، وإنما التفاوت بالحيضية والاستحاضة إنما هو فيما بعدها وقبل انقضاء العشرة لو كان، حكي عن مصباح السيد (1)، وظاهر القواعد، والنهاية (2)، واختاره في النافع، ونقله في المعتبر عن جماعة من علمائنا المحققين (3).
ومال بعض مشايخنا المتأخرين (4) - مضافا إلى حيضية أيام الاستظهار - إلى كون ما بعد أيام الاستظهار استحاضة مطلقا، وإليه يميل كلام المدارك (5).
ومن هذا ظهر أن أيام الاستظهار مع عدم التجاوز حيض إجماعا، وما بعدها إلى العشرة مع التجاوز طهر كذلك. وإنما الخلاف في الأول (6) مع الثاني والثاني (7) مع الأول، ففي كل من الموضعين قولان: الطهرية والحيضية، وفيهما معا احتمالات أربعة: طهرية الأول وحيضية الثاني وهو المشهور، وعكسه وهو لصاحب المدارك وبعض المشايخ، وحيضيتهما معا وهو للسيد وتابعيه، وطهريتهما كذلك، ولم أعثر على قائل به.
والتحقيق في المقام، بعد ملاحظة أنه لا دلالة لأخبار الاستظهار على حيضية أيامه ولا طهريته أصلا، إذ لا ملازمة بين استحباب ترك العبادة في أيام الاستظهار أو وجوبه وبين أحد الأمرين قطعا، كما أنه يجب تركها برؤية الدم مع