الاحتياط.
ويدفعه - مضافا إلى لزوم العسر والحرج المنفيين في الكتاب والسنة -: أن الدليل على حكمها موجود، وهو ما مر ذكره ولولاه أيضا لكان مقتضى الأصل البراءة عن الزائد عن الثلاثة لأصالة عدم حدوث حدث الحيض في غيرها، وأصالة عدم التكليف بالزائد.
هذا، مع أنه قال في البيان: إن الاحتياط هنا بالرد إلى أسوأ الاحتمالات ليس مذهبا لنا (1). وهو مشعر بدعوى الاجماع على نفيه وأنه مذهب العامة، كما يظهر من الفاضل أيضا (2) حيث نسبه إلى الشافعي (3). ومع ذلك فهو يخالف ما ادعاه الشيخ نفسه في الخلاف من الاجماع على الرجوع إلى الروايات (4)، هذا.
ثم إن الظاهر أن القائلين بالسبعة أو بعدد آخر يقولون بتخيرها في وضعه حيث ما شاءت من الشهر كما في المبتدأة مع أولوية وضعه أول الدور، وقد عرفت (5) أن المصير إلى تعين ذلك أولى، فهو المتعين عليها.
وأما الثانية - أي ذاكرة العدد ناسية الوقت - فتتحيض بالعدد لما مر من أدلة اعتباره الخالية عن المعارض.
وأما ما في آخر المرسلة من رجوع فاقدة التمييز إلى السبع فلا يشمل ذاكرة العدد، لقوله. " وإن اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حد) ومعتادة العدد واقفة على الحد مخيرة في وضعه فيما شاءت من الشهر مطلقا عند الأكثر - كما في المدارك (6) - لعدم الترجيح.