عمرو (1)، والموثقات السبع لسماعة (2)، وسعيد (3) وابن جرير (4)، ويونس (5)، وزرارة (6)، والمراسيل الثلاث لابن المغيرة، وداود. وخبر زرارة (7).
بيوم واحد إن كانت عادتها تسعة أيام إجماعا، لعدم إمكان الزائد.
ومخيرة بين يوم أو يومين إن كانت ثمانية، للتصريح بالتخيير بينهما لمن تجاوز دمه العادة مطلقا في الصحيحتين الأوليين، والموثقة الأخيرة، والخبر الأخير.
ولا ينافي ذلك ما دل على الاستظهار بثلاثة أيام، لاختصاصه بما عدا ذلك قطعا، لعدم إمكانه. ولا ما اقتصر فيه على واحد لوجوب حمله على أحد أفراد المخير، فإن الأصل في الحكم وجوبا كان أو استحبابا وإن كان التعيين، إلا أنه يجب الخروج عنه مع الدليل على التخيير كما في المورد.
وبينه وبينهما وبين ثلاثة أيام إن كانت سبعة، للصحيحة الثانية. ولا ينافيها ما اقتصر على أحد الثلاثة، لما مر.