وورود الشهر في الخبرين وكونه حقيقة في الهلال لا يضر لما عرفت.
وعدم إمكان تماثل الزمانين بالنسبة إلى الدمين في غير الهلالي ممنوع، فإنه يمكن في شهر الحيض أو الأسبوع أو كل نصف من الهلالي ونحو ذلك.
ومن ذلك تظهر أيضا صحة القول باستقرار الأقل القدر المشترك من الوقت والعدد في الأقسام الثلاثة لصدق العادة وأيام الحيض وإن لم يصدق السواء المصرح به في الخبرين.
وكذا يظهر وجه حصول العادة بالتمييز مع استمرار الدم.
ثم إن ذات العادة - كما أشير إليه - على أنواع ثلاثة لأنها إما عددية ووقتية أو عددية فقط، أو وقتية كذلك. واعتبار الثلاثة وإطلاق العادة وأيام الحيض وترتب أحكامهما عليها مجمع عليه وهو الحجة في ذلك.
مضافا في الأوليين إلى موثقة سماعة، وفيها: " فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها " (1).
والمرسلة (2) - الطويلة - وفيها: " فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول سواء حتى توالت عليها حيضتان فقد علم أن ذلك صار وقتا وخلقا معروفا، فتعمل عليه وتدع سواه " إلى أن قال: " وإنما جعل الوقت إن توالى عليها حيضتان أو ثلاث حيض، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله، للتي تعرف أيامها: دعي الصلاة أيام أقرائك فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول " لها ": دعي الصلاة أيام قرئك، ولكن سن لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعدا ".
وفي الأخيرة (3) إلى قوله عليه السلام في المرسلة: " ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت (إلى معرفة) لون الدم " إلى أن قال: (فإن جهلت الأيام وعددها