أنه قد لا يستمر إلى الثلاثة، ويجب فعلها في الانقطاع المتخلل في الأثناء، مع أنه قد يعود الدم قبل العشرة أو تمام العادة. ولا لمثل قوله في تلك الأخبار بعد الاستظهار: " ثم هي مستحاضة " على الحيضية قبله: أن هاهنا أقساما خمسة من الأخبار: الدالة على أن كل ما تراه بعد أيام حيضها فليس بحيض (1)، وقوله في المرسلة: " فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا تعمل عليه وتدع ما سواه " (2) والمصرحة بأن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة (3)، والمشتملة على أن كل ما بصفة الحيض حيض (4)، والمتضمنة لأن ما تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى (5).
ومقتضى إطلاق الأوليين طهرية الموضعين، كما أن مقتضى الثالث طهرية الثاني أيضا، ومقتضى إطلاق الثانيين حيضية الموضعين، فيتعارض الفريقان بالعموم من وجه، ويرجع إلى الأصل، وهو يقتضي حيضية الموضعين لاستصحاب الحدث. ولا تعارضه في الموضع الأول أصالة بقاء العادة على حالها، لمنعها البتة.
فالحق هو القول الثاني.
وإباء العقل عن الحكم بكون ما تراه من الدم طهرا في آن وما تراه في آن متصل به حيضا مع اتصالهما، وعن صيرورة دم واحد حيضا وطهرا باختيارها لتخييرها في الاستظهار - كما هو اللازم في الموضع الأول - ممنوع جدا.
د: لو رأت ذات العادتين الدم قبيل (6) العادة وانتهت أيام العادة في أثنائها ففي الاستظهار حينئذ لأخباره، أو عدمه بل التحيض لقوله عليه السلام في