منافاتها للأولى مع دلالتها على الرجحان، والثالثة على التخيير بينها وبين الثانية للتعارض وعدم الترجيح، فيصار إلى التخيير مع أفضلية لصراحة الأمر.
فإن الأولى للاحتجاج غير صالحة! لاجمالها، حيث إن كون الأكثر عشرة والأقل ثلاثة يتصور بوجوه مختلفة، كأن تتحيض في كل شهر بما شاءت من الثلاثة، أو العشرة، أو منهما ومما بينهما، أو في شهر بالأولى وفي آخر بالثانية مخيرة في التعيين، أو مع تعيين الأول للثلاثة والثاني للعشرة أو بالعكس، مع عدم دلالتها على جواز التحيض بما بين العددين، بل إمكان القدح في دلالتها على الجواز بالعددين أيضا.
والثانية شاذ " ولشهرة القدماء بل الاجماع مخالفة إذ لم ينقل من أحد من الطائفة المصير إلى مضمونها الذي هو التحيض بالعشرة في الدور الأول وبالثلاثة في غيره مطلقا لا معينا ولا مخيرا بين ذلك وبين غيره، فهي عن أصلها ساقطة، ولمعارضة المرسلة غير صالحة.
والثالثة مع ما بعدها في المرسلة - كما عرفت - منافية، ومثل ذلك لا يصلح للاستناد والحجية.
ومع ذلك كله، فلا يشمل شئ منها المضطربة، بل الكل مختص بالمعنى الأخص من المبتدأة.
وبتحيضها بالستة أو السبعة مطلقا؟ لما ذكر مع ما فيه.
وبالثلاثة من شهر وعشرة من آخر للموثقتين. فإنهما على ذلك غير دالتين ولا مشعرتين. إلى غير ذلك من الأقوال الخالية عن الحجة، أو المحتج لها بما يظهر ما فيه بما ذكر.
ثم إنه صرح جماعة (1)، وحكي عن المعتبر والاصباح والمنتهى والتحرير (2):