نافيا عنه الخلاف (1)، وظاهر المبسوط أنه مسلم عند القائلين بالتوالي (2).
أم يكفي وجوده في كل يوم من الثلاثة وإن لم يستوعبها كما عن الروض (3)، وظاهر الفاضل (4)، واختاره في المدارك، وعزاه إلى الأكثر (5)، ولكن ظاهر شرح القواعد ندرة القول به حيث نسبه إلى أنه قد يوجد في بعض الحواشي (6).
أم يعتبر وجوده في أول الأول وآخر الآخر وجزء من الوسط؟ كما عن بعض المتأخرين (7)، ونفى الشيخ البهائي عنه البعد (8).
أقوال، أقواها: الأخير، لمثل قولهم عليهم السلام: أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ".
فإنه لا يصدق على من رأت في الدقيقة الأخيرة من اليوم الأول والأولى من الثالث، كما هو مقتضى القول الثاني بل المتبادر منه عدم تحقق الحائضية في أقل من ثلاثة أيام تامة.
وأظهر منه في ذلك المعنى قوله في موثقة ابن بكير في المبتدأة التي استمر بها الدم: " ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث، وهو ثلاثة أيام " (9) الحديث.