المستفيضة الدالة إما على الكفاية مطلقا.
كحسنة زرارة. " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، وكذلك المرأة يجريها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها " (1).
دلت بقوله: " فإذا اجتمعت... " على ما ذكرنا من العموم.
وإضمارها في بعض الكتب (2) غير قادح، سيما مع إسنادها في التهذيب إلى أحدهما عليهما السلام، وفي السرائر إلى مولانا الباقر عليه السلام بسند (3)، وإلى أحدهما بآخر. وزاد على الأخير: وقال زرارة: " وحرم اجتمعت في حرمة يجزيك عنها غسل واحد " (4).
ورواية الحسين الخراساني، المروية في السرائر: " غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك " (5).
وعمومه لما تأخر سببه غير ضائر لأنه بالاجماع خارج، ضرورة عدم تقدم المسبب على سببه.
وصحيحة زرارة: ميت مات وهو جنب، كيف يغسل؟ وما يجزيه من الماء؟
فقال: " يغسل غسلا واحدا، يجزئ ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة "؟ 6).