دل التعليل على العموم المطلوب. والمراد بالحرمة الحق، كما يدل عليه ذيل رواية السرائر المتقدمة.
أو على كفاية واحد للواجبات المجتمعة، التي أحدها الجنابة مطلقا سواء نوى الجميع أو البعض، بل ولو مع نية عدم البعض، المثبت لهذا الاطلاق في غير الواجبات أيضا، بعد ثبوت تداخله بالاجماع المركب.
كالمستفيضة الواردة في كفاية غسل واحد للجنابة والحيض (1)، وخبر شهاب: " وإن غسل ميتا وتوضأ، ثم أتى أهله، يجزيه غسل واحد لهما " (2).
واختصاص الأولى بالحيض، والثاني بغسل المس لا يضره لعدم الفصل بين الواجبات.
أو على كفاية واحد للندب والفرض وإن لم ينو إلا أحدهما:
كمرسلة الفقيه: " من جامع في أول شهر رمضان، ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان، عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه، إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة، فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم، ولا يقضي ما بعد ذلك (3).
حجة المخالف مطلقا أو في بعض الصور: ضعف الأخبار كلا أو بعضا مع أصالة عدم التداخل، أو اشتراط نية الوجه. الغير المتحققة في بعض الصور، أو قصد السبب - مطلقا أو في خصوص الأغسال المندوبة - الغير المتحقق في بعض آخر، أو مع عدم صدق الامتثال قطعا في صورة نية عدم البعض، أو عدم جواز اجتماع الوجوب والاستحباب، اللازم في صورة تفريق الأغسال.
ويرد الأول: بأن ضعف السند غير ضائر، مع أن الجميع ليس كذلك.