مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٣
المعارض المعلوم.
هذا كله، مع أن الأخبار النافية، لمخالفتها للشهرة العظيمة القديمة، ولعمل ناقليها، خارجة عن حيز الحجية، ولمعارضة غيرها وتخصيص العمومات غير صالحة. فهي مع الروايتين والصحيحة عن المعارض سالمة، فيجب الأخذ بها، والقول بوجوب الوضوء مع كل غسل غير الجنابة.
وهل يجب تقديم الوضوء على الغسل؟ كما عن ظاهر الصدوقين (1) والشيخين (2) والحلبيين (3)، واختاره بعض متأخري المتأخرين (4)! للصحيحة، والرضوي، ومرسلتي ابن أبي عمير والفقيه المتقدمة (5)، وما يصرح بأن الوضوء بعد الغسل بدعة (6). ويؤيده صدر صحيحة ابن حكيم، ورواية الحضرمي المتقدمتين (7).
أم يستحب؟ كما عن النهاية والمقنعة والوسيلة والسرائر والجامع والمعتبر والشرائع (8) وادعي عليه الشهرة (9)، بل في السرائر نفي الخلاف في عدم وجوبه (10) للأصل، وبعض الاطلاقات، وهو الأقوى؟ لذلك.

(١) الفقيه ١: ٤٦، الهداية: ٢٠، ونقله في المختلف: ٣٤ عن والد الصدوق.
(٢) المفيد في المقنعة: ٥٣ والطوسي في الاستبصار ١: ١٢٦، والمصباح: ١٠.
(٣) أبي الصلاح في الكافي: ١٣٤، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٥٤.
(٤) الحدائق ٣: ١٢٧.
(٥) المتقدمة ص ٣٥٨، ٣٥٩ وراجع ما علقنا على مرسلة الفقيه، ولا يخفى أن الاستدلال بها على المطلوب لا يتم إلا على أن يكون قوله: " قبل الغسل خبرا كما احتمله الماتن في ص ٣٦٢ وسيشير إليه.
(٦) راجع ص ٥٩ ٣.
(٧) في ص ٣٥٧، ٣٦٠.
(٨) النهاية: ٢٣، المقنعة: ٥٣، الوسيلة: ٥٦، السرائر ١: ٣ ١ ١ الجامع للشرائع: ٢ ٤، المعتبر ١: ٢٥٧، الشرائع ١: ٣١ (٩) كما في الحدائق ٣: ١٢٧.
(١٠) السرائر ١: ١١٣.
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست