وفيه: أن غير غسل الجنابة لا يوجب بنفسه الوضوء بل لا يسقط معه الوضوء فهو لا يعارض المسقط إذا تحقق.
والحاصل: أن الثابت إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء دون غيره وعدم إجزاء الغير لا ينافي إجزاءه حتى يحصل التعارض.
فإن قيل: لا نعلم أن ذلك الغسل غسل الجنابة، إذ لعله غسل آخر مسقط لغسل الجنابة، سيما إذا لم ينوه.
قلنا: ليس غسل الجنابة المصرح بإجزائه عن الوضوء إلا الرافع لحدث الجنابة أو المسبب عنها وإن جامعها سبب آخر أيضا، وذلك الغسل الواحد جامع للوصفين.