بعضهم (1).
ومنه يظهر وجه آخر لضعف الثالث والرابع، لافادتهما وجوب التقديم على أصل الغسل، بل في بعضهما على المضمضة والاستنشاق أيضا.
والسادس: بمنع الاجماع المركب، بل القول بالفصل متحقق، وبمنع دلالة المعتبرة على المماثلة في الجميع. ولو سلم، فالمدلول المماثلة في جميع أجزاء الغسل وكيفيته، لا الأمور الخارجة. مع أن الثابت منها أن أحكام غسل الجنابة ثابتة له، دون العكس.
والثاني لجماعة من المتأخرين (2)؟ للأصل، وضعف الرافع، وإن استحب.
وهو الأقوى! لما مر.
ومنه يظهر عدم اشتراط طهر المحل قبل الغسل في صحته، كما هو صريح الشيخ في المبسوط (3)، وكل من لا يوجب التطهير أولا.
والأكثر على الاشتراط! لما ذكر، بضميمة استلزام الأمر بالشئ للنهي عن ضده، الموجب للفساد،. إلى الأخبار، مضافا إلى استصحاب الحدث.
ويضعف الاستصحاب: بوجود الرافع، من مثل قوله: " فما جرى عليه الماء فقد طهر " (4) ومن استلزام الأمر بالغسل للاجزاء، والبواقي بما مر.
ثم على ما ذكرنا من عدم توقف ارتفاع الحدث على تطهر المحل، فهل يكتفي بغسلة واحدة لرفع الحدث والخبث إذا كان مما يغسل مرة، أو مرة لرفع الحدث ومرة للخبث إذا لم يكن كذلك؟ أو لا، بل يحتاج رفع الخبث إلى غسل