استحباب الوضوء ومشروعيته، مردود: بلزوم تقدير فيها - على القول بكون العبادات أسامي للأعم، كما هو الحق - لعدم حرمة الوضوء لا بقصد المشروعية قطعا، والمقدر كما يمكن أن يكون قصد القربة، يمكن أن يكون قصد الوجوب.
وعليها (9) مع المتعقبين لها: بفقد اللفظ الدال على العموم فيها، وانصراف الغسل فيها إلى المتبادر الغالب الذي هو غسل الجنابة؟ مردود: بعموم المفرد المعرف كما عليه عملهم في جميع الموارد، ومنع غلبة الجنابة جدا، سيما بحيث توجب تبادره وانصراف المطلق إليه. كيف وغسل الجمعة وسائر الأغسال المسنونة، وغسل الحيض والاستحاضة لو لم تغلب على غسل الجنابة لم تقصر عنه البتة.
وورود أمثالها في الرد على العامة لا يخصصها بالجنابة، لأن إيجابهم الوضوء لا يختص بها.
وعلى البواقي: بضعفها إسنادا مردود: بأنه غير ضائر مع كونها في الأصول المعتبرة مع أن فيها الموثقة، وهي بنفسها حجة.
وعلى الجميع. بأن المراد منها انتفاء الوضوء في الغسل لأجله، وعدم توقف تماميته عليه، فالمعنى: أنه لا يحتاج الغسل من حيث هو غسل وفي حصول المقصود منه إلى الوضوء وذلك لا ينافي توقف مثل الصلاة عليه، مردود: بأنه خلاف الظاهر، كيف وإطلاق نفيه بعده في طائفة منها يشمل المطلوب أيضا، والحكم بإجزائه عن الوضوء في أخرى صريح فيما إذا كان مأمورا بالوضوء.
مع أنه قد صرح في المكاتبة بنفي الوضوء للصلاة، والتخصيص بنفيه لها حين الغسل لا وجه له.
نعم، يرد على الثلاثة الأولى: أن كون الوضوء بعد الغسل بدعة لا ينافي وجوبه قبله - كما هو مذهب جماعة - كما يأتي.