بمضمونها سوى ما نقل عن ظاهر الفقيه والمقنع (1) من الاكتفاء بالوضوء - أعم مطلقا من الأخبار المتقدمة، لاختصاص ما تقدم بالمشتبه إجماعا، وشمول هذه لما علم عدم كونه منيا أو بولا أيضا. بل في الأولى والثالثة تصريح بكونه من الحبائل التي لا شئ فيها إجماعا.
وكذا إن لم يأت بالبول مع إمكانه وأتى بالاستبراء، على المشهور أيضا. بل عن الخلاف الاجماع عليه (2) لاطلاق ما تقدم من الصحاح، بل وعموم بعضها.
خلافا للمحكي عن ظاهري الشرائع والنافع (3)، فلم يوجبه؟ للأصل المندفع بما تقدم.
وأما مع عدم إمكانه، فالحق المشهور - كما صرح به جماعة - سقوط الغسل، وعدم وجوب شئ، وهو مختار الصدوقين (4) والشيخين (5) والفاضلين (6)، وإليه ذهب والدي العلامة في الكتابين، للرضوي المتقدم (7) المنجبر في المقام بالشهرة، بل للجمع بين مطلقات الإعادة وروايتي الشحام وابن هلال، بحمل الأخيرتين على صورة عدم الامكان، بشهادة الرضوي.
وحمل نفي الشئ فيه على نفي الإثم تخصيص بلا مخصص.
وإطلاقه باعتبار خروج البلل وعدمه لا يضر إذ غايته تعارضه مع موجبات الإعادة بالعموم من وجه، ويرجع إلى الأصل لولا ترجيح ذلك بالأحدثية وموافقة الشهرة.