وإن عكست الحال، فبال ولم يستبرئ، يجب عليه الوضوء، بالاجماع كما في اللوامع، وعلى المعروف من مذهب الأصحاب كما في الحدائق (1)، وبلا خلاف كما قيل (2)، للصحيح والحسنتين المتقدمتين في مسألة الاستبراء (3)، وموثقة سماعة وصحيحة محمد ورواية ابن ميسرة السالفة (4).
ولا اختصاص لذلك بما بعد الجنابة، بل يجب الوضوء بالبلل الخارج بعد البول قبل الاستبراء مطلقا.
وربما ينقل عن ظاهر المقنعة والتهذيبين (5) عدم الوضوء إذا كان ذلك بعد الجنابة، بناء على عدمه مع غسل الجنابة.
وفي اطلاقه منع ظاهر لاختصاصه بخروج موجبه قبل الغسل لا بعده، والموجب هنا البلل الخارج بعد..
فروع:
أ. وجوب الغسل أو الوضوء في بعض الصور مخصوص بالرجل، وأما المرأة فلا، على المشهور بين الأصحاب! للأصل، والاستصحاب، لاختصاص أخبار الوجوب بالرجل، مضافا إلى التنصيص به في صحيحتي سليمان ومنصور (6)، بل لا يجب الغسل عليها وإن علمت أن الخارج مني، بعد احتمال كونه. من الرجل.
ب: صرح جماعة - منهم الفاضل في المنتهى (7) والشهيدان (8) - باختصاص إعادة الغسل في بعض الصور بالمنزل، فلا يجب على من أجنب بغيره! لأن الحكم