الاستبراء؟ فكتب: " نعم " (1) فبالشذوذ مردود. مع أنه - كما في الاستبصار (2) - موافق للعامة. ومع ذلك هي بالنسبة إلى ما مر عامة، فإرادة ما علم كونه بولا متعينة.
وإن لم يأت بشئ منهما، يجب عليه الغسل على الأشهر الأظهر، بل عن الحلي (3) والفاضل (4) الاجماع عليه، لما تقدم من الأخبار منطوقا ومفهوما، مضافا إلى صحيحتي سليمان (5) ومنصور (6)، وبها تخصص عمومات عدم نقض اليقين بالشك.
وأما الروايات الدالة على عدم الإعادة مع عدم البول مطلقا، كروايتي الشحام (7) وعبد الله بن هلال (8) ومرسلة الفقيه (9)، أو مع نسيان البول خاصة، كروايتي جميل (10) وأحمد بن هلال (11) فمع ضعفها سندا وشذوذها - لعدم قائل