بالغيرى، وتؤيده: صحيحة زرارة، المتقدمة في مسألة وجوب الوضوء (1).
والاستدلال بالآية (2)، وبأخبار الجنب إذا فجأها الحيض قبل الغسل - كحسنة الكاهلي: في المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل، قال: " قد جاء ما يفسد الصلاة فلا تغتسل) (3) وبمضمونها موثقات حجاج (4) وزرارة (5) وأبي بصير (6) وابن سنان (7)، حيث إنها ظاهرة في أن نفي الغسل بمجئ ما يفسد الصلاة لأجل أنها الغرض منه - ضعيف.
أما الأولى: فلتوقف الاستدلال على عطف قوله: (إن كنتم جنبا " على فاغسلوا " وهو غير معلوم، لجواز العطف على (إذا قمتم " وما ذكروا في إثبات الأول غير صالح للتعيين.
وأما الثانية: فلأن النهي عن الاغتسال فيها إما للجواز، لوروده بعد الأمر، كما قيل، أو للمرجوحية من الحرمة أو الكراهة، كما هو الظاهر منهم ومقتضى النهي.
فعلى الأول كما يمكن أن يكون تجويز التأخير لانحصار وجوبه في الغيري وعدم وجوب الغير حينئذ، يمكن أن يكون لأجل اشتراط تضيق وجوبه المانع عن