وأنكره الحلي (1).
لمعلقات وجوب الغسل على الجنابة أو الدخول أو الانزال أو التقاء الختانين من دون اشتراط شئ آخر، من الآية والروايات، فيكون واجبا لنفسه.
وموجبات تغسيل من مات جنبا غسل الجنابة (2)، من غير تقييدها بوجوب غايته عليه.
وصحيحة عبد الرحمن، المتقدمة في نوم الجنب (3)، أمر فيها بالغسل خوفا من الموت في المنام قبله، ولولا وجوبه بنفسه، لم يأمر به ولم يتصور خوف منه ويجاب عن الأول. بما مر في الوضوء (4). مع أنه قد عرفت كون الآية محتملة لوجهين.
وعن الثاني: بمنع وجوب التغسيل وإنما هو مندوب.
ولو سلم، فلا يثبت وجوب الغسل حال الحياة نفسيا لجواز أن يكون لوجوب التغسيل علة أخرى غير استدراك الواجب الفائت، بل هو الظاهر.
وعن الثالث: بأن الأمر فيه ليس للوجوب، باعتراف المستدل أيضا، فإنه لا يقول بالتضييق بإرادة النوم، والندب ملتزم عند القائل بالغيري، والخوف إنما هو من ملاقاة الله سبحانه جنبا، ولا شك أنه مما يكره.
وأما الثاني: فيستحب للمندوب من الصلاة والطواف والمس ولبث المساجد ودخول المسجدين وقراءة العزائم ووجهه ظاهر.
وللنوم؟ لصحيحة عبد الرحمن وموثقة سماعة، المتقدمتين (5).
ولتلاوة القرآن ودخول المساجد والكون على الطهارة والتأهب للفريضة.