جواز تأخيره، بتضيق وقت ذلك الغير، كما هو المتفق عليه بين أرباب القولين، فإذا لم يجب ذلك الغير لا يكون مضيقا. وعده بعيدا - كما في اللوامع - لا وجه له.
وعلى الثاني لا يمكن أن يكون النهي لوجوبه الغيري ولأن الغير هو الغرض منه، لأنه غير صالح للنهي، ولذا أفتى القائلون بالغيري بجوازه قبل وجوب الغير بل باستحبابه. وكون مشروعيته له لا يستلزم كونه في وقته. فلا محالة يكون النهي لأمر آخر يسببه (1) مجئ مفسد الصلاة فيمكن أن يكون المراد أن سبب مشروعية الغسل رفع الحدث به وحدوث الحالة المبيحة، فإذا جاء مفسد الصلاة لا يحصلان، فلا يشرع الغسل. يعبر عن الحدث ومانع الاستباحة بمفسد الصلاة، لأن العامة لا يفهمون منهما غالبا إلا ذلك، بل في رواية سعيد بن يسار: في المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل من الجنابة أم غسل للجنابة والحيض؟ فقال: " قد أتاها ما هو أعم من ذلك) (2) إشعار به.
وخلافا للمحكي عن ابن شهرآشوب (3) وابن حمزة (4)، والمنتهى والتحرير، والمختلف (5)، والمدنيات للفاضل، ووالده (6)، والراوندي (7)، وجماعة من المتأخرين كالأردبيلي (8)، والمدارك (9)، والذخيرة، والكفاية (10)، وعزاه الأول (11) إلى السيد (12)،