كالأردبيلي (1)، وظاهر المدارك والكفاية (2). وفي الأخيرين للمعتبر، والمنتهى، والتحرير (3) أيضا، ومعظم الثالثة (4) أيضا.
للأصل المؤيد بالمروي في المعتبر: يمس الدراهم وفيها اسم الله أو اسم رسوله؟ قال: لا بأس به وربما فعلت ذلك) (5) لترك الاستفصال يعم مس الاسم منه أيضا.
خلافا في الأول خاصة للكتب الثلاثة المذكورة (6) " ونهاية الإحكام (7) مدعيا عليه عمل الأصحاب في الثاني، وانتفاء الخلاف في الرابع.
وفيهما للمقنعة، وجمل الشيخ ومصباحه (8) ومختصره ومبسوطه، والسرائر والمهذب والوسيلة (9) والاصباح والجامع وأحكام الراوندي والغنية والقواعد والارشاد والتبصرة (10) والكركي (11)، والشهيد (12) بل الأكثر كما في شرح القواعد