مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٧
كالأردبيلي (1)، وظاهر المدارك والكفاية (2). وفي الأخيرين للمعتبر، والمنتهى، والتحرير (3) أيضا، ومعظم الثالثة (4) أيضا.
للأصل المؤيد بالمروي في المعتبر: يمس الدراهم وفيها اسم الله أو اسم رسوله؟ قال: لا بأس به وربما فعلت ذلك) (5) لترك الاستفصال يعم مس الاسم منه أيضا.
خلافا في الأول خاصة للكتب الثلاثة المذكورة (6) " ونهاية الإحكام (7) مدعيا عليه عمل الأصحاب في الثاني، وانتفاء الخلاف في الرابع.
وفيهما للمقنعة، وجمل الشيخ ومصباحه (8) ومختصره ومبسوطه، والسرائر والمهذب والوسيلة (9) والاصباح والجامع وأحكام الراوندي والغنية والقواعد والارشاد والتبصرة (10) والكركي (11)، والشهيد (12) بل الأكثر كما في شرح القواعد

(١) مجمع الفائدة ١، ١٣٤.
(٢) المدارك ١: ٢٨٠، الكفاية: ٣ قال. والمشهور تحريم مس شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى أو أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام.
(٣) المعتبر ١: ٨٨ ١، المنتهى ١: ٨٧، التحرير ١: ٢ ١.
(٤) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: ٥٢، والمحقق الخوانساري في مشارق الشموس: ١٦٤ وصاحب الحدائق ٣: ٨ ٤.
(٥) المعتبر ١، ٨٨ ١، الوسائل ٢: ٢١٥ أبواب الجنابة ب ٨ ١ ح ٤.
(٦) يعني المعتبر والمنتهى والتحرير.
(٧) نهاية الإحكام ١: ١٠١.
(٨) المقنعة: ٥١ ولكن فيه تحريم مس أسماء الله فقط، الجمل والعقود (الرسائل العشر): ١٦١، مصباح المتهجد: ٨.
(٩) المبسوط ١: ٢٩، السرائر ١: ٧ ١ ١ المهذب ١: ٣٤، الوسيلة: ٥٥.
(١٠) الجامع للشرائع: ٣٩ أحكام الراوندي (فقه القرآن) ١: ٥٠، الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠، القواعد ١: ١٣، ولكن فيه تحريم ما عليه اسم الله فقط، الإرشاد ١: ٢٢٥، التبصرة: ٨.
(١ ١) جامع المقاصد ١: ٢٦٧.
(٢ ١) البيان: ٢ ٦، الدروس ١: ٩٦، الذكرى: 34.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست