الاستبصار (1) ويدل عليه كلام السيد - وتأيده (2) بصحيحة الحلبي: عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن أنزل هو ولم تنزل هي؟ قال. " ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل " (3) فإن الظاهر من الفرج هو القبل، فيعم ما دونه الدبر أيضا، بل يشعر به لفظ " الإصابة " أيضا وبما يأتي من الأخبار النافية للغسل عن المرأة (4).
وعزل هذا الخاص عن مقاومة العام لشذوذه، حيث إنه لا يعلم العامل به إلا الديلمي، والشيخ المفتي بخلافه في باقي كتبه، وأما الصدوق والكليني، فهما لم يصرحا بعدم الوجوب وإن أوردا حديثه، وهو لا يدل عليه وإن صرحا بعدم إيرادهما إلا ما يفتيان بصحته؟ مردود بأن الشذوذ لا يحصل بعدم العلم بالعامل، بل بالعلم بعدم العامل، فعدم العلم بمخالفة الصدوق والكليني كاف في المقام، سيما مع أن الظاهر موافقتهما لما مر، مع أن العامل غير منحصر بهم، لنقل الشيخ والسيد عن بعض الأصحاب أيضا.
وجعل الخبر الموافق لعمل ثلاثة بل خمسة من القدماء - مع احتمال عمل بعض آخر لم نعلمه، وعدم مخالفة طائفة جمة من المتأخرين له - شاذا، عجيب غايته.
هذا، مضافا إلى أن أدلة الوجوب لو تمت، لتعارضت مع مفهوم أخبار الالتقاء المتلقاة بالقبول عند الجميع بالعموم من وجه، فلولا ترجيح المفهوم بمخالفة العامة، لوجب الرجوع إلى الأصل.