الأخيران فقط؟ كالقواعد (1) وعن الخمسة (2) وأتباعهم، بل نسب إلى المشهور (3)، أو هما مع غسل اليدين؟ كما عن الفقيه والهداية والأمالي (4)، أو هو مع المضمضة؟
كالمعتبر (5)، أو هما مع غسل الوجه؟ كالنفلية (6)، أو هو مع المضمضة، أو الوضوء، أو غسل اليدين، مع أفضلية الأولين؟ كالمدارك (7)، أو كل مما ذكر تخييرا؟ كأحد المحتملين في اللوامع والمعتمد. فيه أقوال، منشؤها: اختلاف الأخبار التي منها ما تقدم.
ومنها: صحيحة زرارة: " الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب " (8).
وصحيحة البصري: أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال: " إنا لنكسل (9)، ولكن ليغسل يده، والوضوء أفضل " (10).
مضافا إلى اختلاف الأفهام في كيفية تعارضها - من جهة دلالة بعضها على عدم انتفاء الكراهة إلا بالتوضؤ، وآخر على انتفائها بالمضمضة وغسل اليد وعدمه بدونهما، وثالث بغيرهما - وفي وجه الجمع بينها.