سمة الماء المطلق فيكون مطهرا، أو لأنه لو لم يكن مطهرا لزم جواز التيمم معه، لكنه باطل، لأن التيمم مشروط بعدم الماء المطلق المقدور على استعماله، والأولى عندي تجنبه، والوجه التفصي من الاختلاف، والأخذ بالأحوط.
قال " الشيخ " في النهاية: متى حصل الإنسان عند غديرا وقليب فليدخل يده ويتوضأ منه، وإن أراد الغسل وخشي إن نزل فساد الماء فليرش عن يمينه ويساره وأمامه، ثم ليأخذ كفا كفا يغتسل. به قيل: المراد به أن يرش الأرض لتجتمع أجزائها فيمنع سرعة انحدار ما انفصل عن جسده إلى البئر. وقال الصهرشتي: يبل جسده ثم يغسل به ليتعجل الاغتسال قبل انحدار الماء المنفصل عن جسده إلى البئر.
واعلم أن عبارة " الشيخ " لا تنطبق على الرش إلا أن يجعل في نزل ضمير ماء الغسل، فيكون التقدير وخشي إن نزل ماء الغسل فساد الماء، وإلا بتقدير أن يكون في نزل ضمير المريد لا ينتظم المعنى، لأنه إن أمكنه الرش لا مع النزول أمكنه الاغتسال من غير نزول. ويدل على أن مراده ما ذكرناه ما رواه أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي في جامعه عن عبد الكريم، عن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل عن الجنب ينتهي إلى الماء القليل، والماء في وهدة، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟ قال: ينضح بكف بين يديه، وكف عن خلفه، وكف عن يمينه، وكف عن شماله ويغتسل " (1) فرع وكل ذلك بناء على أن المنقول عن الأئمة عليهم السلام ما ذكره (ره) في النهاية و " القدر " الذي نقلناه هو ما رواه علي بن جعفر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن الماء في ساقية أو منقطع، أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يبلغ