المعتبرة.
منها: حسنة محمد: (الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة) (1).
وموثقة زرارة ومحمد، المروية في العلل بطريق صحيح. الحائض والجنب يقرءان شيئا؟ قال. " نعم، ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله على كل حال " (2).
والرضوي: " ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب إلا العزائم التي يسجد فيها، وهي ألم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، وسورة إقرأ، ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء ومس الأوراق " (3).
والمروي في المعتبر عن جامع البزنطي، حيث قال بعد حكمه بجواز قراءة الجنب والحائض ما شاءا: إلا سور العزائم الأربع روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام (4).
والأولان وإن لم يكونا صريحين! لجواز كون الاستثناء من مجرد الاستحباب، فلا ينافي الجواز.
والقول باستلزامه للاستحباب هنا - لكونه من العبادات فلا معنى للاستثناء - باطل! لجواز أن يعني به ما عنوا في الزائد عن سبع آيات.
مع أن قراءة القرآن ليست كسائر العبادات التي يتوقف جوازها على التوقيف، وإنما المتوقف عليه استحبابها، فيكون بدونه كقراءة الخطب ونحوها والحاصل: أن ما يحكم فيه بالاستحباب بعد ثبوت الجواز ما ثبت صحته المستلزمة لموافقته للمأمور به، المستلزمة للثواب عليه كالصلاة في الحمام، وأما ما لم يكن كذلك فلا.