الطهارة بشئ من الصلاة.
خلافا في الأول للمحكي عن المبسوط (1)، ومال إليه طائفة من مشايخنا (2)، فيصلي بوضوء واحد عدة صلوات ولا يتوضأ إلا مع البول اختيارا! لاستصحاب صحة الوضوء مع الشك في الناقضية كما مر. وضعفه قد ظهر.
ولظاهر موثقة سماعة: عن رجل يأخذه تقطير في فرجه إما دم وإما غيره، قال: (فليضع خريطة وليتوضأ وليصل، فإنما ذلك بلاء ابتلي به، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه) (3).
ولا ظهور لها في مطلوبهم! لعدم تعين الوضوء المأمور به. ولا يفيد التعليل!
إذ لعله علة للعفو عن الخبث أو عن الحدث في الأثناء. ولا آخر الحديث! لجواز أن يكون المراد بالحدث الذي يتوضأ البول والغائط.
ولحسنة ابن حازم: في الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه قال: " إذا لم يقدر على حبسه فالله سبحانه أولى بالعذر، يجعل الخريطة " (4).
قيل: ترك الاستفصال مع قيام احتمال كون السؤال عن الأحداث والأخباث، والجواب بأنه معذور ليس عليه شئ سوى جعل الخريطة، يفيد عدم كون الخارج حدثا (5).
وفيه: أنه لم يجب إلا بجعل الخريطة لعدم سراية الخبث، ولم ينف عنه وجوب شئ آخر بأدلته.
وللمنتهى فيه أيضا، فأوجب لكل صلاة وضوءا إلا للعصر والعشاء،