فاكتفى بواحد للظهرين وبآخر للعشاءين، بأن يجمع بينهما (1).
لصحيحة حريز: (إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع الظهر والعصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل مثل ذلك في الصبح " (2).
فإن الجمع له ظهور في كونهما بوضوء واحد. وفيه منع ظاهر.
وإن كانت له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة بأن يتقاطر في الأثناء مثل مرة أو مرتين، فظاهر الأكثر أنه أيضا كمن لا فترة له.
وهو مشكل! إذ قد عرفت أن المعول فيه هو الاجماع، وتحققه فيما نحن فيه غير معلوم! والتكليف بما لا يطاق، وانتفاؤه فيه معلوم.
وجوز بعض مشايخنا أن يلحق بالمبطون، فيتوضأ كلما أحدث ويبني على صلاته (3).
وهو كذلك، بل عليه الفتوى؟ لخبر القماط: فيمن يجد غمزا أو أذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، قال: فقال: " إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ، ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته " (4) الحديث.
فإن إطلاقها يشمل السلس وغيره، خرج الأخير بالاجماع فيبقى الباقي.