لتكافؤ الاحتمالين الموجب لتساقطهما الرافع لليقين بالطهارة الواجب للمشروط بها، ولعمومات وجوب الوضوء وإطلاقاته، والرضوي المنجبر بالشهرتين (1): " وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيهما أسبق فتوضأ " (2).
وإطلاقه يشمل ما لو علم وقت الحدث بالخصوص، فلا يضر عدم تكافؤ الاحتمالين حينئذ، لأصالة تأخر الوضوء الحادث عن وقت الحدث.
ولا تنافيه الموثقة المتقدمة (3) حيث لا يقين بالحدث) لمنع عدم اليقين به، بل هو متيقن لا محالة في زمان، ولا دليل على اشتراط تيقن لحوقه بالطهارة.
ثم ما ذكرنا من الأدلة يعم صورتي الجهل والعلم بالحالة السابقة على الأمرين، فالحكم ثابت في الصورتين.
خلافا للكركي، وظاهر المعتبر (4)، فمع العلم يأخذ بضد السابقة؟
لانتقاضها بورود ضدها يقينا، ولا يعلم ارتفاع الضد لجواز تعاقب المثلين فيجب استصحابه.
ويضعف. بأن ورود ضد الضد أيضا متيقن وارتفاعه غير معلوم، فيستصحب.
فإن قبل: المعتبر من الأمرين أثرهما دون نفسهما، وتحقق أثر ضد الضد غير معلوم لجواز التوالي فيستصحب أثر الضد، وبعبارة أخرى: الضد هو الأثر، وحصول ضد الضد غير معلوم.
والحاصل. أن في صورة تيقن الطهارة تكون هناك طهارتان بمعني الأثر:
متيقنة ومشكوكة، وحدث بمعناه متيقن، والمتيقنة قد ارتفعت بالمتيقن، والمشكوكة لا تعارضه فيبنى عليه، وقس عليه صورة تيقن الحدث.