أو الترتيب فينزع وجوبا مع الامكان، وإلا فالتكرير أو الوضع، كالتذكرة (1)، بل ظاهر التهذيب (2) والنهاية (3)، بل المعتبر والمنتهى (4)، بل عليه دعوى الاجماع كما ذكره في اللوامع، وجعله جمع من مشايخنا الأحوط (5).
لحسنة الحلي: عن الرجل تكون القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: (إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها) وعن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال: " يغسل ما حوله) (6).
والرضوي: (إن كان بك في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو دماميل ولم يؤذك فحلها واغسلها، وإن أضرك حلها، فامسح يدك على الجبائر والقروح، ولا تحلها ولا تعبث بجراحتك " (7).
قولان (8)، أظهرهما: الأخير، لما ذكر. وبه يدفع الأصل وإطلاق الغسل.
ولا يعارضه الموثق، لتقييده بعدم القدرة على المسح على الموضع لأجل الجبيرة، ولا يكون ذلك، إلا مع تعذر النزع. وأما مجرد وجوده فغير مناف للقدرة كما لا تنتفي بوجود حائل آخر ممكن الرفع.
وهاهنا قول آخر محكي عن الذخيرة، وهو: تقدم النزع والتكرير على