الأقل. بل للخبر تتمة في طرق العامة تؤكد ذلك وهو أنه: " ثم توضأ مرتين وقال:
وضوء من ضاعف له الأجر هذا " (1).
مع أن حمل الإضافة في الروايتين على العهد وإرادة الوضوء البياني وكونه في مقام بيان أقل الواجب ممكن، بل قوله: " هذا وضوء " إلى آخره، يؤمن إليه، وبه يجمع بينهما وبين مرسلة ابن المقدام.
وعن الخامسة: بعدم منافاة حب الوتر من حيث هو لحب غيره من جهة أخرى.
مع أن نفيه حب الغير ليس إلا بالمفهوم الضعيف، ومع أنه أعم مطلقا من المسألة، فيجب تخصيصه بأخبارها. والأجزاء المذكور فيه لا يبين إلا منتهى الوجوب.
وعن السادسة والسابعة: بمعارضتهما مع رواية ابن بكير، المتقدمة (2) بالعموم المطلق، فيجب حملهما على من لم يستيقن إجزاء الواحدة، وزعم وجوب الثانية.
مع إمكان إرادة الوضوء الواحدة لكل صلاة، فجوز التجديد وإن لم يترتب عليه بخصوصه أجر، بل كان مخيرا بين الوضوء والوضوءين، وحرم الثالثة، كما اختاره الشهيد في الثالثة (3) واحتمله الفاضل فيها (4). وحينئذ وإن عارضتهما إطلاقات التجديد، ولكن على الحمل على الغسلة أيضا تعارضهما أخبار الغسلة الثانية.
وعن الثامنة والتاسعة: بما أجيب عن الأولين.