حراما.
وعلى هذا فما ذكره والدي - رحمه الله - من أن نسبة الحرمة إلى الصدوق مخالف للواقع، وما قاله كثير من المتأخرين من نسبة جوازها إليه، ليس من موقعه.
والباعث على ذلك. قوله في باب حد الوضوء: والوضوء مرة مرة، ومن توضأ مرتين لم يؤجر، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع، حيث إنه فرق بين الثانية والثالثة بعدم الأجر على الثانية وارتكاب البدعة في الثالثة.
والظاهر أن مراده من قوله " أبدع " دخل فيما هو بدعة، حيث إن الثالثة مستحبة عند العامة (1)، فهي من بدعهم. أي: ارتكب ما هو بدعة من العامة، ومنهي عنه بخصوصه في الروايات، سواء قصد به الوضوء أم لا كما مر.
وأما الثانية فلم يبتدعها أحد بخصوصها، ولم ينه عنها كذلك، بل هي غير مأمور بها وغير داخلة في الوضوء. ويلزمها عدم جواز إدخالها فيه بقصد الوضوء لكونه تعديا عن حدود الله.
وكيف كان، فالظاهر عدم الريب في ضعف ذلك القول. ويدل عليه أيضا بعد ظاهر الوفاق ما تقدم من أخبار رجحان الثانية (2). مضافا إلى مستفيضة أخرى دالة على جوازها ومشروعيتها، كمرسلة مؤمن الطاق (3).
وحملها على الانكار - كما في الفقيه (4) - خلاف الأصل والظاهر، ومخالف لما صرح به في روايات أخر كما مر (5)، ومرسلة ابن أبي المقدام، والمروي في رجال الكشي كما مر (6).