إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة، فدنوت لأصب عليه، فأبى ذلك وقال. " مه) فقلت: لم تنهاني أن أصب عليك، تكره أن أوجر؟ قال: (تؤجر أنت وأوزر أنا) فقلت له: وكيف ذلك؟ فقال: أما سمعت الله يقول (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا " (1) وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة، فأكره أن يشركني فيها أحد " (2).
والمروي في الفقيه والعلل والمقنع: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء، وقال: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا " (3).
وفي إرشاد المفيد. " دخل الرضا عليه السلام يوما والمأمون يتوضأ للصلاة والغلام يصب على يده الماء، فقال: (لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدا فصرف المأمون الغلام وتولى تمام الوضوء بنفسه (4).
لاحتمال أن يكون الصب على أعضاء الغسل الذي يحصل به الغسل.
مع أن في إثبات التحريم بها نظرا.
أما الأولان: فلأن غاية ما يدلان عليه منعه - عليه السلام - عن الصب عليه، وعدم رضاه به، وهو لا يدل على حرمته شرعا؟ فإن طلبه لترك الصب حتما قد يكون لإرادته اجتنابه عن المكروه.
وأما قوله: (وأوزر) فالمراد. منه ليس حقيقته التي هي الثقل، فيمكن أن يكون مجازه ارتكاب المكروه وحط الأجر، فلا يدل على الحرمة.
وكذا قوله: " ولا يشرك، لأنه وقع جزاء لرجاء اللقاء، فلا يثبت منه شئ