وبالمروي في تفسير العياشي: " إن قنبر مولى أمير المؤمنين عليه السلام أدخل على الحجاج فقال له: ما الذي كنت تلي من أمر علي بن أبي طالب عليه السلام؟
قال: كنت أوضيه " (1): بعدم حجيته، لضعفه، مع احتمال إرادة الصب من التوضئة.
ووجوب المباشرة مخصوص بأفعال الوضوء الواجبة أصلا، فلا بأس بتولية الغير في غيرها مما يجب من باب المقدمة، كتحصيل الماء وإحضاره، بل صبه على الكف! للأصل، وعدم تعلق أمر بها على المكلف بخصوصه، بل وجوبها من باب المقدمة، فلا تجب مع تحققها كيف ما كان.
مضافا في الأول إلى استفاضة النصوص بأنهم كانوا يأمرون بإحضار الماء للوضوء (2).
وفي الثاني إلى أنه ليس إلا مثل أخذ الماء من نحو الميزاب، وإلى صحيحة الحذاء: " وضأت أبا جعفر عليه السلام وقد بال فناولته ماء فاستنجى، ثم صببت عليه كفا غسل به وجهه، وكفا غسل به ذراعه الأيمن، وكفا غسل به ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضل الندى رأسه ورجليه " (3).
والمروي في مجالس الصدوق: (كانت جارية لعلي بن الحسين عليه السلام تسكب الماء عليه وهو يتوضأ للصلاة، فسقط الإبريق من يد الجارية " (4) الحديث.
وكون الصب فيهما في حال الضرورة وإن كان محتملا ولكنه بعيد؟ لأنها لو كانت، لذكرها.
ولا ينافي ما ذكر: خبر الوشاء: دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه