" واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط، وثلاث من الجنابة " (1).
والخبر: عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ، أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: " لا، حتى يغسلها " قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل، أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: " لا، لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها " (2).
ومرسلة الفقيه: " اغسل يدك من البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا " وقال: " اغسل يدك من النوم مرة " (3).
وأما رواية حريز: " يغسل الرجل يده من النوم مرة، ومن الغائط والبول مرتين " (4) فلا تنافي ما تقدم؟ إذ يمكن أن يكون الأمر بالمرتين للأخبثين معا، بل هو الظاهر، لأنه الغالب مع الغائط.
وظهور بعض تلك الأخبار في الوجوب غير مفيد له لعدم القول به، مع وجود ضرب من المعارض.
وخلافا للنفلية والبيان، فأطلق المرة في الجميع (5)، واللمعة فالمرتين فيه (6) ولم نعثر على مستندهما.
ثم هذا الغسل هل هو لدفع النجاسة المتوهمة فلا يكون في غير القليل ولا