للأصل، والاطلاقات (1)، وصحيحة حماد: " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " (2).
وتزيد في الثاني صحيحته أيضا: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا " (3).
وصحيحة يونس: أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم، ويقول:
(الأمر في مسح الرجلين موسع، من شاء مسح مقبلا ومن شاء مدبرا، فإنه من الأمر الموسع " (4).
وخلافا فيهما للمحكي عن الصدوق (5)، وفي الأول خاصة عن السيد، والنهاية، والخلاف، والاستبصار، والوسيلة (6)، بل عن الخلاف والانتصار الاجماع عليه، وفي الثاني عن الحلي (7).
للاحتياط، والوضوءات البيانية، وافتقار اليقين بالشغل إلى اليقين بالبراءة فيهما، وللاجماع المنقول في الأول، ولظاهر الآية (8) في الثاني.
والأول غير صالح لاثبات الوجوب، وكذا الثاني. مع أنه لا دلالة في البيانيات على ذلك. والثالث مندفع: بحصول اليقين بما مر. والرابع ليس