كما عن السيدين (1) والشهيد (2) أيضا، فهو الحجة فيه.
مضافا إلى المستفيضة كمرسلة الفقيه: " إن نسبت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء " (3).
ورواية مالك بن أعين: " من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه، فإن كان في لحيته بلل، فليأخذ منه ويمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته بلل، فلينصرف وليعد الوضوء " (4).
ورواية خلف: الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة قال: " إن كان في لحيته بلل فليسمح به " قلت: فإن لم يكن له لحية؟ قال: " يمسح من حاجبه ومن أشفار عينيه " (5).
واختصاص الأخيرة بحال الصلاة صريحا والثانية ظاهرا، فيمكن معه أن يكون الأمر بالمسح بالبقية لأجل عدم الخروج منها، وبالإعادة، لانتفاء الموالاة مع انتفاء البلل مطلقا.
مدفوع: بمنع توقف تجديد البلة على الخروج مطلقا، فهما بإطلاقهما تعمان الحالين، مع أن الخروج لعدم الطهارة متحقق.