مردود: بعدم الاختصاص، بل على كونها غاية للممسوح يثبته أيضا إذ مقتضى وجوب مسح شئ مغيى بغاية مسح تمام ذلك الشئ، كما إذا قال. اكنس من عند الباب إلى الصدر، وكانت هناك قرينة على عدم إرادة الابتداء من عند الباب، فيكون الحرفان لتحديد الموضع، مع أنه يفهم قطعا وجوب كنس جميع ما بين الحدين، فدلالة الآية على وجوب المسح إلى الكعب تامة على التقديرين، نعم لا يتعين الطرف الآخر منها، ولا ضير فيه للاجماع المركب.
ويدل عليه أيضا: المرويان في الخصال وكشف الغمة، المتقدمان في غسل اليدين (1).
وحسنة ابن أذينة المروية في الكافي والعلل في حديث المعراج، وفيها:
" وامسح بفضل ما في يديك من الماء رأسك ورجليك إلى كعبيك " (2) الحديث.
وفي كتاب الطرف للسيد ابن طاووس بإسناده عن أبي الحسن موسى عليه السلام، في شرائع الاسلام، وعد منها: المسح على الرأس والقدمين إلى الكعبين (3).
وضعف بعضها بما مر منجبر.
وقد يستدل أيضا: بالوضوءات البيانية.
وبصحيحة البزنطي: عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، قلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال: " لا إلا بكفه كلها " (4).