وفي الثاني: أنه معارض مع ما مر بالاطلاق والتقييد، فيحمل المطلق على المقيد الموافق للكتاب.
وقد يرد أيضا. باحتمال موصوفية " ما " المفيدة للعموم، والابدال من شئ، فيفيد بمفهوم الشرط توقف الاجزاء على مسح مجموع المسافة الكائنة بينهما (1).
وفيه. أن هذا الاحتمال موجب للاستيعاب في العرض، وهو باطل، إلا أن يتمم بإلغاء ما خرج بالدليل، وهو أيضا يوجب خروج الأكثر على كفاية المسمى في العرض.
وأما عرضا: فالمسمى، وعليه الاجماع في المعتبر والمنتهى (2) وظاهر التذكرة (3)، وهو في الأولين وإن كان على الاكتفاء ولو بإصبع واحدة، ولكن المستفاد من استدلالهما إرادة المسمى.
ثم الدليل عليه: الأصل، وصدق الامتثال، وإطلاق الآية، سيما بملاحظة صحيحة زرارة، المفسرة لها، وفيها: " فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما " (4). بل إطلاق صحيحتي الأخوين، وفقد ما يصلح مخرجا ومقيدا إذ ليس شئ سوى صحيحتي الأخوين على جعل " ما " موصولة، وهو مجرد احتمال غير كاف في الاستدلال.
وصحيحة البزنطي وحسنة عبد الأعلى، وهما شاذتان إذ لم يقل بمضمونهما أحد، كما صرح به جماعة (5)، فلذلك تخرجان عن الحجية.
مع أنهما معارضتان: برواية معمر بن عمر، المتقدمة (6) في مسح الرأس،