التغلبي (1)، والحسن بن راشد (2)، والحسين بن أحمد (3).
ولا إشكال في إفادة سقوط الرواية، بل عن الأكثر إفادته القدح في الراوي (4) ما لم يقترن بقرينة تقتضي عدم القدح، كأن يذكر في وجه الضعف الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، ورواية المراسيل.
لكن عن العلامة البهبهاني القول بعدم إفادة القدح في الراوي؛ تعليلا بما تحريره إظهار جهة الضعف في طائفة من التراجم، فيما لا يفيد القدح في الراوي (5).
وربما يضعف بأن غاية الأمر وجود القرينة في الطائفة المذكورة على عدم إفادة القدح في الراوي، وهو لا ينافي إفادة القدح عند الإطلاق.
لكنه يضعف بأن القرينة لو لم تكشف عن كون الضعف في موارد الإطلاق من غير جهة الراوي، فهي توجب الضعف في دلالة الإطلاق بلا شبهة، ولا سيما لو تكرر وتكثر الانكشاف المزبور.
ونظير هذه المقالة ما ربما قيل من أن ظهور استعمال الأمر في الندب، في أخبار الصادقين (عليهما السلام) في كثير من الموارد بواسطة القرينة، لا يوجب ظهور الأمر في الاستحباب في صورة الإطلاق وعدم القرينة، وقد زيفناه في الأصول.
نعم، ربما يضعف بعدم قيام القرينة في شيء من الموارد على كون الضعف من غير جهة الراوي. لكن عهدة هذه المقالة على من يدعيها.
ويمكن أن يقال: إن الأمر من باب حذف المضاف إليه بقرينة " ضعيف