إلا أن يقال: إن الأمر المستند إلى الفعل فقط يكون الإسناد إلى المباشر من باب الحقيقة، وإلى السبب من باب المجاز، ومنه إسناد البناء إلى البناء.
وأما لو أمر شخص غلامه - مثلا - بفعل يترتب عليه ما يترتب على القول أيضا كما يترتب على الفعل، كما لو أمر بفعل بالنسبة إلى شخص إعزازا له، والإعزاز كما يتأتى بالفعل كذا يتأتى بالقول والأمر، والظاهر استناد الأمر المشار إليه في المقام إلى القول والسبب، أعني الأمر، وكون إسناده (1) إلى الفعل والمباشر من باب المجاز؛ لكون المباشر من باب الآلة، فإسناد الإخراج عن عهدة الخراج إلى الكاتب من باب المجاز.
وتحرير الكلام وتحقيق المقام: أنه لو وجد شيء مسبوقا بالسبب والمباشر، فالظاهر الاتفاق على كون إسناد الشيء إلى المباشر من باب الحقيقة، وإلى السبب من باب المجاز.
والغرض من الحقيقة والمجاز المذكورين في تقسيم الإسناد في البيان إنما هو المطابقة للواقع في الحقيقة، والمخالفة للواقع في المجاز؛ وإلا فالإسناد غير موضوع لشيء حتى يتأتى فيه الحقيقة والمجاز.
والظاهر أنه لا كلام في عدم تطرق الكذب في باب التجوز في الإسناد. ومما ذكر أنه اشتهر أن " بنى الأمير " من باب الإسناد المجازي؛ لاستناد البناء إلى البناء.
وكيف كان يمكن أن يقال: إن القول بكون الإسناد إلى السبب من باب المجاز ينافي ما اشتهر من كفاية أدنى الملابسة في الإضافات؛ إذ مقتضاه كفاية أدنى الملابسة في صدق الإضافة.
إلا أن يقال: إن الغرض من الإضافة في ذلك إنما هو الإضافة التقييدية، ولا يعم الإضافة الإسنادية.
أو يقال: إن المقصود بالملابسة المباشرة، لا مطلق الانتساب. ولا شك أن