وقد مال بعض الأعلام إلى قبول روايته (1).
وقال المولى التقي المجلسي في شرح مشيخة الفقيه: " روى عنه مشايخنا لثقته في النقل " (2).
وأما ما ذكره - من أن الشيخ تارة يشترط في قبول الرواية الإيمان والعدالة، ومقتضاه عدم العمل بالأخبار الموثقة والحسنة - فيرد عليه: أنه لا تنافي في البين إلا بناء على كون الغرض من الإسلام - المكتفى بظهوره مع ظهور الفسق - هو المعنى الأعم لا الأخص، لكن عن المقدس القول بكون الغرض هو المعنى الأخص، أي الإيمان (3)، واستظهره بعض الفحول، إلا أن المحكي عن جماعة منهم الشيخ في النهاية الاكتفاء بظهور الإسلام (4)، وعدم ظهور الفسق مع انتفاء الإيمان في الشاهدين في الطلاق، لكن هذا في غير الرواية، وما أورد به ورود التنافي إنما هو في الرواية.
ويرد عليه أيضا: أن مقتضى اشتراط العدالة ليس عدم العمل بالأخبار الحسنة كما هو مقتضى كلامه؛ لعدم وضوح حال العدالة؛ إذ لو بني في العدالة على كفاية ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق، فلا بأس بالعمل بالأخبار الحسنة، فاقتضاء اشتراط العدالة بالنسبة إلى العمل بالأخبار الحسنة نفيا أو إثباتا إنما يتم بعد وضوح حال العدالة، فبعد اكتفاء الشيخ في العدالة بظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق يظهر منه جواز العمل بالأخبار الحسنة.
ويرد عليه أيضا: أن مقتضى كلامه أن بناء الشيخ على كفاية مجرد ظهور