لأبي عبد الله (عليه السلام): القنوت يوم الجمعة فقال: " أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم جماعة ففي الركعة الأولى، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية " (1).
وما رواه في التهذيب في باب نوافل الصلاة بالإسناد عن عمر بن حنظلة، قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر، فقلت: " لا تقضها " وسألك أصحابنا، فقلت: " اقضوا " فقال لي: " أفأقول لهم: لا تصلوا " أو " إني أكره أن أقول لهم: لا تصلوا، والله ما ذاك عليهم " (2).
قوله: " أو إني أكره أن أقول لهم " الظاهر أن الترديد من الراوي.
قال الفاضل التستري: " فيه دلالة على جلالة عمر بن حنظلة؛ حيث استأمنه على ماكره أن يقول لغيره إلا أنه من باب الشهادة على النفس ".
وما رواه في بصائر الدرجات بالإسناد عن عمر بن حنظلة قال، قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
أظن أن لي عندك منزلة قال: " أجل " قلت: فإن كان لي إليك حاجة؟ قال:
" وما هي؟ " قلت: فعلمني الاسم الأعظم (قال: " أتطيقه؟ " قلت: نعم، قال: " فادخل البيت ". قال: فدخلت) (3) فوضع أبو جعفر (عليه السلام) يده على الأرض فأظلم البيت، فارتعدت (4) فرائص عمر، فقال: " ما تقول أعلمك؟ " قال، قلت: لا، فرفع يده فرجع البيت كما كان (5).
وما رواه في أواخر روضة الكافي عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: