لا يتجاوز عن التوثيق باللفظ الصريح، بل هذا التوثيق أقوى؛ لصراحته.
اللهم إلا أن يقال: إن التوثيق المستفاد في المقام وإن كان أضعف من التوثيق ب " ثقة " إلا أن الوثاقة المستفادة هنا هي الوثاقة التامة المتأكدة، ولذا يصير الموثق المذكور أعلى رتبة من سائر الموثقات، فلا بأس بالتشبيه.
إلا أنه يندفع: بأنه لو كان الأمر على هذا، لصح بل لزم التشبيه بأن يقال:
الموثق كالصحيح فيما لو كان بعض رجال السند غير إمامي مصرحا بالتوثيق مع تأكيد التوثيق، كما لو تعدد التوثيق، ولا سيما لو تكثر التأكيد والعدد، أو تأكد الوثاقة، كما لو قيل في التوثيق: " ثقة بوثاقة تقرب العصمة ".
مع أنه لو كان الأمر على ذلك، للزم تقديم الموثق على الصحيح في صورة تأكيد التوثيق أو تأكد الوثاقة.
وإن قلت: إن التشبيه باعتبار الموثق هنا عند الكل.
قلت: هذا المقال غير ثابت كما يظهر مما يأتي.
وبما ذكرنا يظهر الحال فيما لو كان بعض الجماعة غير إمامي غير مصرح بشيء، كما هو الحال في عثمان بن عيسى (1) على ما مر، أو ممدوحا كما هو الحال في أبان بن عثمان (2) على ما جرى عليه التقسيم؛ فإن الحديث من الموثق، ولا يصح التشبيه.
وقد يتأتى الإشكال فيما لو كان بعض من فوق الجماعة غير إمامي غير مصرح بشيء أو ممدوحا، بناء على دلالة نقل الإجماع على العدالة بالمعنى الأخص.
وبالجملة، فلو كان الاختلال من جهة بعض الجماعة، فالحديث من الموثق، ولو كان الاختلال من جهة بعض من فوق الجماعة، فالبعض إما من رجال