تردد الامر في كيفية البيان، وانه البيان الواصل أو ما هو في معرض الوصول.
وإلا لما كان مجال للشك في عدم جريانها لفرض كون البيان واصلا للعلم بالحكم.
وعلى ما ذكرنا يظهر لك التسامح الواقع في بعض التقريرات لظهورها في تقريب وجه عدم جريان القاعدة فيما نحن فيه بما يذكر لتقريب عدم جريانها في الشبهات قبل الفحص (1).
فالوجه الذي ينبغي ان يقال في تقريب عدم جريان القاعدة فيما نحن فيه هو: ان المعتبر في البيان المأخوذ في موضوع القاعدة هو بيان الحكم الشرعي الذي يرتبط بالمولى. ولا يخفى ان ما يرتبط بالمولى هو الحكم الكلي، أما الحكم الجزئي في المورد الخاص فهو أجنبي عن المولى، وليس على المولى بيانه، بل تشخيصه موكول إلى العبد نفسه. فما يلزم على المولى بيانه هو الحكم الكلي.
والمفروض تعلق العلم به، فيكون منجزا، فلا بد من الخروج عن عهدته بترك المشكوك كونه من افراد الحرام الكلي. فهذا الوجه يرجع إلى تشخيص ما يلزم بيانه عما لا يلزم بيانه.
والوجه السابق يرجع إلى تشخيص كيفية البيان المأخوذ في الموضوع.
وقد تصدى الشيخ (رحمه الله) إلى رد هذا الوجه، وأنه لا ينفع في اثبات الاحتياط في الشبهة الموضوعية (2).
ولكن بيانه - في الشبهة التحريمية والوجوبية - لا يخلو عن إجمال، بل هو أشبه بالدعوى بلا تنبيه على أساس النكتة التي بها يندفع هذا الوجه.
وقد أوضحه بصورة علمية المحقق النائيني، فأفاد (قدس سره): ان الحكم الكلي مجعول بنحو القضية الحقيقية، فهو ينحل إلى احكام متعددة بتعدد افراد