الموضوع الكلي. ولا يخفى ان الحكم الثابت على الموضوع المفروض الوجود انما يصير فعليا بفعلية موضوعه، فإذا لم يكن موضوعه فعليا لم يكن الحكم كذلك، إذ لا معنى للنهي الفعلي عن شرب الخمر غير الموجود، وانما يتعلق الحرمة على تقدير وجوده.
وعلى هذا فالعلم بفعلية الحكم يناط بالعلم بالموضوع، فمع الشك في الموضوع يشك في فعلية الحكم، فلا يكون منجزا، لان الحكم الذي يتنجز بالعلم هو الحكم الفعلي. فالدليل العام المعلوم لا يستلزم سوى العلم بجعل الحكم على تقدير وجود الموضوع، ولا يقتضي العلم بنفس الحكم المجعول. والذي ينفع في مقام التنجيز هو العلم بالحكم الفعلي، لا بأصل الجعل. إذن فالعلم بجعل الحكم الكلي لا يكون منجزا في مورد الشك في الموضوع (1).
وبذلك يتضح ما قرره (قدس سره) من أن التنجز يتقوم بالعلم بالكبرى والعلم بالصغرى، ولا فائدة في العلم بالكبرى مع عدم العلم بالصغرى، كما لا فائدة في العلم بالصغرى مع عدم العلم بالكبرى. فلاحظ.
ولعل هذا هو مراد الشيخ من أن الدليل على النهي العام لا يكون دليلا على تحريم الخمر المشكوك. فالتفت.
ثم إن الشيخ (2) (رحمه الله) بعد أن تصدى لرد الوجه المذكور تصدى للنقض على القائل بموارد الشبهات الحكمية، لوجود عمومات تدل على حرمة أمور واقعية يحتمل أن يكون المشتبه حكمه - كشرب التتن - منها، كقوله تعالى:
(ما نهاكم عنه فانتهوا) (3). وقوله: (حرمت عليكم الخبائث) (4).